آخر تحديث :الثلاثاء-21 مايو 2024-09:09م

أخبار وتقارير


مواصلة الاجتماع الخاص بمشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة جرائم استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

الأحد - 04 فبراير 2024 - 04:50 م بتوقيت عدن

مواصلة الاجتماع الخاص بمشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة جرائم استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:

اكد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء دكتور فائز غلاب ضرورة ان يكون هناك تكامل وتعاضد بين نصوص مشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة اساءة استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وبين القوانين الوطنية للدول.

جاء ذلك خلال مداخلاته في الاجتماع السابع الذي تعقده الامم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 29 يناير الى 10 فبراير والخاص بمناقشة واقرار الاتفاقية الدولية.

.متطرقا الى رؤى من شأنها معالجة الخلاف في التجريم بين القوانين الوطنية للدول ونصوص مشروع الاتفاقية الدولية،من خلال اعطاء مرونة اكثر للقوانين الوطنية في المسائل الخلافية حيث ان ما يعد جريمة في دولة ما لا يعد جريمة في اخرى.

مشبرا الى ان الفقرة الاولى من المادة 13 يكون التجريم في الجريمة عندما ترتكب عمدا ودون وجه حق فهناك امور تحتاج الى ان يكون هناك وجه حق ففي الاصل لا بد ان يكون بمادة قانونية توضح الاستثناء وما هو حدود الراي الاخر عن الصورة الحميمية وغير الحميمية..مقترحا ان تضاف عبارة او فقرة بالمسائل الخلافية وتضاف نهاية الفقرة "ويكون الضابط القانوني في المسئلة ذاتها في القوانين الوطنية" وبهذا تكون المسئلة قد حسمت في القوانين الوطنية لاغلب الخلافات في النصوص القانونية في الاتفاقية.

وفي مداخلته على نص المادة 12 من مشروع الاتفاقية المتعلقة بالسرقة والاحتيال اشار الى انهما جريمتان منفصلتان تماما, وان مضمون المادة يتكلم عن جريمة الاحتيال ولا يتكلم عن جريمة السرقة بشكل واضح وصريح مقترحا ان يكون النص الاحتيال الحاسوبي..مضيفا ان المادة اشارت الى ان الاحتيال لسرقة المعلومات المخزنة لا يجرم الا اذا كانت هذه المعلومات تقدر بالمال باعتبار ان المال لايؤخذ عنوة وانما يؤخذ عن طريق الاحتيال والخداع, اما سرقة المعلومات فانها تؤخذ عنوة عن طريق الدخول الى انظمة المعالجة الآلية للمعطيات لكنها ستتمثل بسرقة المعلومات فحسب وبالتالي فان هذه المسائل بالامكان ان تعالجها القوانين الوطنية.

واختتم مداخلاته بالتأكيد على المادتين 45,46 من نصوص الاتفاقية على انهما قد اشارتا الى وجود قيد قانوني يعيد مصدر الخلاف للخضوع للقوانين الموطنية على وجه الوجوب لان هناك قيد تسمح به المعاهدة.