آخر تحديث :الأربعاء-23 أكتوبر 2024-08:55ص

إعلان حالة الطوارئ لا تلغي الحقوق الأساسية للإنسان

الخميس - 16 سبتمبر 2021 - الساعة 11:43 ص
مناف الهتاري

بقلم: مناف الهتاري
- ارشيف الكاتب



ان قوانين الطوارئ ليست مبرراً لاستخدام القوة غير القانونية في سحق الاحتجاجات السلمية. وإن العالم اليوم أصبح قرية واحدة وهو يراقب ليرى إن كان من اعلن الطوارئ والذي هو في الغالب شخص رئيس الدولة لا سواه - سيحترم الحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين ام لا".

مع العلم ان قانون الطوارئ هو (تشريع) -  يجمد العمل بموجب الدستور - يسمح بالرقابة على وسائل الإعلام- يمنع التظاهرات في الشوارع - يعطي قوات الأمن سلطات موسعة لاعتقال واحتجاز المشتبهين دون الرجوع للقضاء.
هذا وان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه اليمن في عام 1987،(اي قبل الوحدة) يسمح ببعض القيود على بعض الحقوق أثناء فترات الطوارئ العامة "التي تهدد حياة الأمة". ولجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء الدولية المسؤولة عن مراقبة التزام الدول بالعهد، تقول إن أي تنصل عن الحقوق أثناء الطوارئ العامة يجب أن يكون ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة، ويجب أن "يقتصر على الدرجة المطلوبة بموجب ملابسات الموقف".
وان بعض الحقوق الأساسية - مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة - يجب أن تُحترم دائماً حتى أثناء الطوارئ العامة.
ولا يمكن بأي حال تنفيذ اي عقوبة الا بعد اللجؤ للقضاء وادانة المتهم؛ وصدور حكم بات في المنفذ ضده العقوبة المقررة شرعا وقانونا، كما أن على قوات الأمن وبالذات القائمين عليها أن تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة واستخدام الأسلحة النارية لدى الاشتباك مع المتظاهرين، 
مع العلم ان المبادئ الأساسية للأمم المتحدة تسمح لمسؤولي إنفاذ القانون باستخدام درجة من القوة ضرورية ومتناسبة من أجل حماية الأفراد والممتلكات، ولا تُستخدم القوة المميتة إلا عندما لا يكون عندها ثمة بديل لحماية الأرواح، كما تدعو المبادئ الأساسية الحكومات إلى ضمان أن الاستخدام المتعسف أو المسيئ للقوة أو الأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون يُعاقب عليه كمخالفة جنائية.
مع العلم انه لا يوجد قانون طوارئ في اليمن لا قبل الوحدة ولا بعدها رغم محاولة صالح في العام ٢٠١١م اثناء التظاهرات ضد نظامه إصدار قانون للطوارئ من مجلس النواب إلا أنه لم يحصل المجلس على نصف العدد من اعضائه الحضور لإقراره وهو الامر الذي أثار جدلا واسعا ذلكم الحين ولم يخرج الى الواقع ويسمح بتنفيذه. 
مع التنبيه الى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قتل المتظاهرين بحجة ان هناك من يستخدم السلاح ويطلق النار على قوات الأمن، بل الواجب على قوات الأمن البحث عن من يطلق النار وليس المتظاهرين السلميين، 
اما والوضع كما هو مشاهد اليوم بإعلان حالة الطوارئ خارج الاطار القانوني للدولة فإنه لا يعفي من خول لنفسه حق اعلان حالة الطوارئ من المسئولية عما يترتب عليه الإعلان وفقا والمبادئ العامة للأمم المتحدة.... 
كتب / د. مناف الهتاري 
العاصمة عدن